عبد الرزاق الصنعاني
14
المصنف
باب الرجل يسلف في الشئ ، هل يأخذ غيره ؟ ( 14106 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال : إذا سلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك ، أو الذي سلفت فيه ( 14107 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال : إذا سلفت سلفا ( 1 ) فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه . ( 14108 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الكريم عن الحسن وابن سيرين مثله . ( 14109 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال : إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه . ( 14110 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن محمد والحسن أنهما كرها إذا سلفت في وزن أن تأخذ كيلا ، أو في كيل أن تأخذ وزنا ، وذكره الثوري عن هشام عن الحسن ومحمد مثله . ( 14111 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم ( 2 ) عن سعيد ابن جبير أنه كان يكره أن يسلف الرجل في أصناف ويقول : إن كان برا أعطيتني عشرة أذهاب ( 3 ) ، وإن كان شعيرا أعطيتني عشرين ، وإن
--> ( 1 ) في ( ص ) ( سفلا ) خطأ . ( 2 ) هو المنقري ، ثقة . ( 3 ) جمع ذهب محركة : مكيال لأهل اليمن ، كما في القاموس .